تقادم " تقادم دعوى استرداد رسوم الخدمات الجمركية
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى الحق في استرداد رسوم الخدمات الجمركية بالتقادم الثلاثي رغم أن مدة تقادمها خمس عشرة سنة والتي لم تكتمل حتى إقامة الدعوى. خطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن مدة التقادم لم تكتمل حتى إقامة الدعوى ( دعوى استرداد رسوم الخدمات الجمركية التي تتقادم بمضى خمس عشرة سنة )، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بسقوط الحق في استرداد هذه الرسوم بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / صلاح مجاهد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أيمن سعد الدين، مجدي عبد الصمد، مصطفى عبد الفتاح ومحمد منصور نواب رئيس المحكمة.(75)الطعن رقم 15527 لسنة 80 القضائية(1) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية ". صدور حكم بعدم دستورية نص غير ضریبي. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وتمتنع المحاكم عن تطبيق ذلك النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت…

