دعوى " تقديم المذكرات ". حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصورا ".
الموجز
تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء الأجل المحدد . أثره . التفات المحكمة عنها . لا عيب .
القاعدة
الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12 من مارس سنه 1987 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1987/4/9 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمستأنفين- الطاعنين - وأودع وكيلهم مذكرة بدفاعهم معلاة تحت رقم "40" دوسيه مؤشرا عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلام صورتها في الأول من أبريل سنه 1987 بما مؤداه أنها قدمت بعد الميعاد الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ومن ثم عليها إن هى لم تعتد بهذه المذكرة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود، نواب رئيس المحكمة، مصطفى نور الدين فريد. (141) الطعن رقم 2185 لسنة 57 القضائية (1) حكم "تسبيب الحكم: تسبيب الحكم في الاستئناف". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". استناد الحكم المطعون فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي واعتبارها جزءاً متمماً له. لا عيب. شرطه. (2) دعوى "تقديم المذكرات". حكم "عيوب التدليل: ما لا…

