تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون ".
الموجز
ثبوت عدم التزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بالإجراءات الواجب اتخاذها قانوناً. مؤداه. حق الطاعنين في اللجوء مباشرة للمحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواهم بطلب التعويض المستحق لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم اللجوء للجنة المنصوص عليها في م 5 ق 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول و م 6 من لائحته التنفيذية. خطأ.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنين بالتعويض المستحق لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم لجوئهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 4 لسنة 88 بشأن خطوط أنابيب البترول والمادة 6 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون كإجراء سابق على اللجوء للمحكمة المدنية المختصة، في حين أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتهما لم يلتزما بالإجراءات التي أوجب القانون عليهما اتخاذها في هذا الشأن، ولم يقوما بإخطار الطاعنين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالبدء في التنفيذ وبعدم أحقيتهم في اقتضاء التعويض مما يخول لهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباري عبد الحفيظ، خالد مصطفى، أحــــــمــــد فــــــــــراج ود/محسن إبراهيم نواب رئيس المحكمة.(137)الطعن رقم 8188 لسنة 86 القضائية(1 - 2) تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون ". (1) عدم جواز لجوء صاحب الشأن إلى المحكمة بطلب التعويض عن مد ومرور خطوط أنابيب البترول بأرضه. مناطه. التزام جهة الإدارة بالإجراءات الواجب إتباعها فى ذلك الشأن. إغفالها ذلك. أثره.…

