شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون ".

الطعن
رقم ۸۱۸۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۲۸⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۱۳۷

الموجز

ثبوت عدم التزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بالإجراءات الواجب اتخاذها قانوناً. مؤداه. حق الطاعنين في اللجوء مباشرة للمحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواهم بطلب التعويض المستحق لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم اللجوء للجنة المنصوص عليها في م 5 ق 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول و م 6 من لائحته التنفيذية. خطأ.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنين بالتعويض المستحق لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم لجوئهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 4 لسنة 88 بشأن خطوط أنابيب البترول والمادة 6 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون كإجراء سابق على اللجوء للمحكمة المدنية المختصة، في حين أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتهما لم يلتزما بالإجراءات التي أوجب القانون عليهما اتخاذها في هذا الشأن، ولم يقوما بإخطار الطاعنين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالبدء في التنفيذ وبعدم أحقيتهم في اقتضاء التعويض مما يخول لهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباري عبد الحفيظ، خالد مصطفى، أحــــــمــــد فــــــــــراج ود/محسن إبراهيم نواب رئيس المحكمة.(137)الطعن رقم 8188 لسنة 86 القضائية(1 - 2) تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون ". (1) عدم جواز لجوء صاحب الشأن إلى المحكمة بطلب التعويض عن مد ومرور خطوط أنابيب البترول بأرضه. مناطه. التزام جهة الإدارة بالإجراءات الواجب إتباعها فى ذلك الشأن. إغفالها ذلك. أثره.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا