نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
إيراد الطاعن بصحيفة الطعن سبب قانوني متعلق بالنظام العام وهو البطلان المطلق لتصويت أعضاء مجلس الإدارة على القرار الصادر من الجمعية العامة لشركة المساهمة. عدم طرح هذا السبب من قبل على محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز طرحه أمام محكمة النقض.
القاعدة
إذ كان الطاعن قد أورد في صحيفة الطعن بالنقض سببًا للبطلان المطلق المقرر بالمادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى– لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بحظر تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات بشأن مكافآتهم أو إبراء ذمتهم في القرار الصادر عن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9/3/2016 فيما يتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2015 استنادًا إلى تصويت المساهمين لقرار صادر لصالحهم أو لجلب نفع لهم فإنه – أيًا كان وجه الرأي فيه - لم يطرحه على محكمة الموضوع – إذ إن الثابت من الأوراق أن طلب الإبطال في الدعوى اقتصر على البطلان الجوازي لصدوره ضد فئة معينة من المساهمين والمشروط بالاعتراض عليه في الجمعية العمومية واستند إلى تعليق الموافقة على تقنين الملكية بين الجامعة والشركة بما يُعد بمثابة اعتراض عليه – وذلك حتى تتمكن محكمة الموضوع من الإحاطة به؛ إذ يُعد طلبًا لم تُطرح وقائعه على محكمة الموضوع، مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبولٍ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 2022 برئاسة السيـد القاضي / عبد الجــــــــــواد موســــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / راغب عطية، خالد سليمان، محمـد أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.(72) الطعنان رقما 502، 514 لسنة 90 القضائية(1) دعوى " وقف الدعوى ". وقف الدعوى المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا لنص المادة 265 إجراءات جنائية. مناطه. اتصال المحكمة الجنائية بها بتمام الإجراء اللازم لذلك. علة ذلك.(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر…

