شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " نقل العاملين: شروط وقواعد نقل العاملين ".

الطعن
رقم ۱۱٥۰۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۲٤⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۱۳٤

الموجز

احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها بكافة ما تقَــرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها مكافأة نهاية الخدمة. البند رقم ٤ (ب) من نظامها الأساسي.

القاعدة

الشركة المطعون ضدها -وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 25/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (٢٦٥) (تابع) في 24/4/2004- هي إحدى الشركتين المساهمتين اللتين انقسمت إليهما شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أُنشئت كشركة مساهمة وبحسب التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥٢ (تابع) في 8/7/2001 وجاء بذلك التمهيد -والذي نص بهذا النظام على أنه جزء لا يتجزأ منه- موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة في 5/5/2001 على (... ٤- السير في إجراءات إنشاء شركتين إحداهما تختص بإنتاج الكهرباء والأخرى تختص بتوزيع الكهرباء، مع مراعاة الآتي... (ب) احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل...) بما مفاده احتفاظ العاملين المنقولين لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بكافة ما تقرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها وبلا ريب مكافأة نهاية الخدمة على النحو المُقرر سابقاً على إنشاء هذه الشركة.

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضـي / علــي عبد المنعــم حامــد نائب رئيس المحكمة وعضــوية السادة القضاة / محمد سليمان، علـي كمونــة، محمد عبد الجــواد حمــزة نواب رئيس المحكمة و أحمد الشاذلي.(134) الطعن رقم 11501 لسنة 82 القضائية(1) عمل " نقل العاملين: شروط وقواعد نقل العاملين ".احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها بكافة ما تقَــرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها مكافأة نهاية الخدمة. البند رقم ٤ (ب) من نظامها الأساسي. (2) عمل " إنهاء الخدمة:…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا