عمل " نقل العاملين: شروط وقواعد نقل العاملين ".
الموجز
احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها بكافة ما تقَــرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها مكافأة نهاية الخدمة. البند رقم ٤ (ب) من نظامها الأساسي.
القاعدة
الشركة المطعون ضدها -وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 25/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (٢٦٥) (تابع) في 24/4/2004- هي إحدى الشركتين المساهمتين اللتين انقسمت إليهما شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أُنشئت كشركة مساهمة وبحسب التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥٢ (تابع) في 8/7/2001 وجاء بذلك التمهيد -والذي نص بهذا النظام على أنه جزء لا يتجزأ منه- موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة في 5/5/2001 على (... ٤- السير في إجراءات إنشاء شركتين إحداهما تختص بإنتاج الكهرباء والأخرى تختص بتوزيع الكهرباء، مع مراعاة الآتي... (ب) احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل...) بما مفاده احتفاظ العاملين المنقولين لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بكافة ما تقرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها وبلا ريب مكافأة نهاية الخدمة على النحو المُقرر سابقاً على إنشاء هذه الشركة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضـي / علــي عبد المنعــم حامــد نائب رئيس المحكمة وعضــوية السادة القضاة / محمد سليمان، علـي كمونــة، محمد عبد الجــواد حمــزة نواب رئيس المحكمة و أحمد الشاذلي.(134) الطعن رقم 11501 لسنة 82 القضائية(1) عمل " نقل العاملين: شروط وقواعد نقل العاملين ".احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها بكافة ما تقَــرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها مكافأة نهاية الخدمة. البند رقم ٤ (ب) من نظامها الأساسي. (2) عمل " إنهاء الخدمة:…

