استيلاء "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية". تعويض " صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". غصب "استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية". نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية".
الموجز
التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون. استحقاقه من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار. علة ذلك.
القاعدة
أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما تستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب يتحقق الضرر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى، أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـل، مصطفـــــــى كامــــــــــــل وعمر قايد نواب رئيس المحكمة.(132)الطعن رقم 16999 لسنة 89 القضائية (1) تنظيم " اعتماد خطوط التنظيم ". نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : قرار نزع الملكية: الاستيلاء على الأجزاء الداخلة في خط التنظيم ". قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا يترتب عليها بمجردها خروج الأجزاء الداخلة…

