شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية ".

الطعن
رقم ٥۱٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۲۷⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۷۲

الموجز

السبب في معنى م 101 إثبات. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم. علة ذلك. مثال.

القاعدة

أن السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يُقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام ما انتهت إليه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه في ضوء الطلبات المعروضة عليه بشأن بطلان قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 3/5/2016 وعدم الاعتداد بملكية المطعون ضده الثالث لحصص تأسيس الجامعة المطعون ضدها الثانية قد استند في قضائه إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 13/6/2018 بين المطعون ضدها الأولى والثانية في الطعن الأول والذى ثبت منه أنه قد خلُص إلى أن أساس العلاقة بينهما علاقة تأجير تمويلي وقُضي بفسخها جراء مديونية الأخيرة، وقد أضحى هذا القضاء باتًا بعدم الطعن عليه فضلًا عن أن مساهمة المطعون ضدها الأولى - وهي شركة مساهمة تأسست طبقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة – في ملكيتها للجامعة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم.... لسنة ١٩٩٦ طبقًا لأحكام قانون الجامعات رقم 101 لسنة ۱۹۹۲ بنسبة المديونية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي يخالف القواعد الآمرة به، ومن ثم فإنه وفي ضوء نظر الطلبات المعروضة عليه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك عقد الاتفاق على إنهاء النزاع المؤرخ السادس من ديسمبر ۲۰۱٨ والذي تضمن صحة مساهمة المطعـــــــــــون ضدها الأولى في الملكية لكون أســــــاس العلاقة وفقًا للقضاء آنف البيان وقت انعقاد الجمعية العامة في 3/5/2016 عــــــــــلاقة تأجير تمويلي؛ إذ إن ما تم الاتفاق عليه لاحقًا على الجمعية العامة، وهو الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساسٍ.

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من مارس سنة 2022 برئاسة السيـد القاضي / عبد الجــــــــــواد موســــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / راغب عطية، خالد سليمان، محمـد أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.(72) الطعنان رقما 502، 514 لسنة 90 القضائية(1) دعوى " وقف الدعوى ".وقف الدعوى المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا لنص المادة 265 إجراءات جنائية. مناطه. اتصال المحكمة الجنائية بها بتمام الإجراء اللازم لذلك. علة ذلك.(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل".عدم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا