حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية ".
الموجز
السبب في معنى م 101 إثبات. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم. علة ذلك. مثال.
القاعدة
أن السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يُقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام ما انتهت إليه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه في ضوء الطلبات المعروضة عليه بشأن بطلان قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 3/5/2016 وعدم الاعتداد بملكية المطعون ضده الثالث لحصص تأسيس الجامعة المطعون ضدها الثانية قد استند في قضائه إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 13/6/2018 بين المطعون ضدها الأولى والثانية في الطعن الأول والذى ثبت منه أنه قد خلُص إلى أن أساس العلاقة بينهما علاقة تأجير تمويلي وقُضي بفسخها جراء مديونية الأخيرة، وقد أضحى هذا القضاء باتًا بعدم الطعن عليه فضلًا عن أن مساهمة المطعون ضدها الأولى - وهي شركة مساهمة تأسست طبقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة – في ملكيتها للجامعة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم.... لسنة ١٩٩٦ طبقًا لأحكام قانون الجامعات رقم 101 لسنة ۱۹۹۲ بنسبة المديونية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي يخالف القواعد الآمرة به، ومن ثم فإنه وفي ضوء نظر الطلبات المعروضة عليه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك عقد الاتفاق على إنهاء النزاع المؤرخ السادس من ديسمبر ۲۰۱٨ والذي تضمن صحة مساهمة المطعـــــــــــون ضدها الأولى في الملكية لكون أســــــاس العلاقة وفقًا للقضاء آنف البيان وقت انعقاد الجمعية العامة في 3/5/2016 عــــــــــلاقة تأجير تمويلي؛ إذ إن ما تم الاتفاق عليه لاحقًا على الجمعية العامة، وهو الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساسٍ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 2022 برئاسة السيـد القاضي / عبد الجــــــــــواد موســــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / راغب عطية، خالد سليمان، محمـد أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.(72) الطعنان رقما 502، 514 لسنة 90 القضائية(1) دعوى " وقف الدعوى ".وقف الدعوى المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا لنص المادة 265 إجراءات جنائية. مناطه. اتصال المحكمة الجنائية بها بتمام الإجراء اللازم لذلك. علة ذلك.(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل".عدم…

