دعوى " وقف الدعوى
الموجز
وقف الدعوى المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا لنص المادة 265 إجراءات جنائية. مناطه. اتصال المحكمة الجنائية بها بتمام الإجراء اللازم لذلك. علة ذلك.
القاعدة
أن مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا للمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى، ولا تُعتبر الدعوى الجنائية قد أُقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه السلطات لها، وإنما تُقام هذه الدعوى برفعها بالفعل إلى القضاء، فإن لم تكن قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها فلا محل لوقف الدعوى المدنية، ولا يكفي لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا وقد لا تتبعه محاكمة تنتهي إلى حكم يتقيد به القاضي المدني وهو ما يُجاوز العلة التي هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية وليس مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة؛ لأن قراراتها لا حجية لها أمام القضاء المدني، فلا يجب وقف الدعوى أمامه ترقبًا لها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 2022 برئاسة السيـد القاضي / عبد الجــــــــــواد موســــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / راغب عطية، خالد سليمان، محمـد أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.(72) الطعنان رقما 502، 514 لسنة 90 القضائية(1) دعوى " وقف الدعوى ".وقف الدعوى المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا لنص المادة 265 إجراءات جنائية. مناطه. اتصال المحكمة الجنائية بها بتمام الإجراء اللازم لذلك. علة ذلك.(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل".عدم…

