عمل " علاقة عمل : العاملون في شركات قطاع الأعمال العام ".
الموجز
قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات. وجوب تطبيق أحكامها. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
القاعدة
أن النص في المادة 12/1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، المادتين 42/1، 48/2 من القانون المذكور يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الخاص فيما لم يرد به نص في هذا القانون وتلك اللوائح.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك نواب رئيـس المحكمة.(131)الطعن رقم 11522 لسنة 89 القضائية(1) عمل " علاقة عمل : العاملون في شركات قطاع الأعمال العام ". قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات. وجوب تطبيق أحكامها. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.(2) عمل…

