تحكيم " الاتفاق على التحكيم ".
الموجز
إنزال هيئة التحكيم شرط التحكيم على واقعة الدعوى واستمداد سلطتها منه. صحيح
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بأن البين من حكم التحكيم أن اتفاق التحكيم ورد في صورة شرط تحكيم تضمنه عقد النزاع المبرم بينهما والذي نص على اللجوء إلى التحكيم حال وقوع خلاف بين الطرفين، وهو الشرط الذي أنزلته هيئة التحكيم على واقعة الدعوى واستمدت سلطتها منه ولم تنازع فيه الطاعنة فإن النعي يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــــاة/ د. مصطفى سالمـــــان، صلاح عصمـــــت، د. محمــــد رجــــــاء، ياسر بهاء الدين إبراهيم " نواب رئيس المحكمة ".(69)الطعن رقم 8199 لسنة 80 القضائية(1) تحكيم " التوقيع على حكم التحكيم ".امتناع أحد المحكمين في هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدي بذاته إلى بطلانه. شرطه. علة ذلك. المادتان 40 و43/1 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. (2) حكم " المداولة في الحكم ".المداولة. ماهيتها. (3)…

