حكم " المداولة في الحكم ".
الموجز
المداولة. ماهيتها.
القاعدة
المقصود بالمداولة هو الاشتراك في تبادل الرأي حول وقائع الدعوى وما أبدي فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة، وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأي يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــــاة/ د. مصطفى سالمـــــان، صلاح عصمـــــت، د. محمــــد رجــــــاء، ياسر بهاء الدين إبراهيم " نواب رئيس المحكمة ".(69)الطعن رقم 8199 لسنة 80 القضائية(1) تحكيم " التوقيع على حكم التحكيم ".امتناع أحد المحكمين في هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدي بذاته إلى بطلانه. شرطه. علة ذلك. المادتان 40 و43/1 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. (2) حكم " المداولة في الحكم ".المداولة. ماهيتها. (3)…

