قانون " تطبيق القانون ".
الموجز
عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
القاعدة
أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام؛ لِما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، رفعت هيبة، محمد راضي ومحمد جمال الدين نواب رئيس المحكمة.(129)الطعن رقم 16264 لسنة 80 القضائية(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل شركات قطاع الأعمال ". (1) الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل. صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء.م 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة…

