شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات: الإقرار ".

الطعن
رقم ۲۰٤٦۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۲۰⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۱۲٦

الموجز

الإقرار. ماهيته. اعتراف شخص بواقعة تنتج ضده آثاراً قانونية بما يغني عن إثباتها ويحسم النزاع بشأنها. الإقرار القضائي. جواز إبدائه من الخصم شفهياً أمام القضاء أو كتابة بمذكرة تقدم أثناء سير الدعوى. اعتباره حجة على المقر. إقرار الوكيل في حدود وكالته. حجة على موكله ويمتنع العدول عنه. التفات الحكم المطعون فيه عما تمسكت به الطاعنة بأن ذمة المطعون ضدها مشغولة بباقي قيمة القرض الشخصي الذي تحصلت عليه أثناء خدمتها لديها وتدليلها على ذلك وإقرار وكيل المطعون ضدها بأنها لم تسدد باقي المديونية المستحقة عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

القاعدة

أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها، وأن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة ضده أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر، وأن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه ؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دعواها الفرعية بأن ذمة المطعون ضدها مشغولة بباقي قيمة القرض الشخصي الذي تحصلت عليه أثناء خدمتها لديها، وقدمت صورة طلب المطعون ضدها الموقع عليه منها بطلب هذا القرض، ولم يطعن عليه بما ينال منه، كما أقر الحاضر عن المطعون ضدها في محضر أقواله أمام خبير الدعوى -وعلى ما يبين من صورته الرسمية المرفقة بالأوراق- بأن موكلته لم تسدد باقي المديونية المستحقة عليه طبقاً لما قررت به الطاعنة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع، ولم يمحصه وانتهى إلى نتيجة لا تصلح رداً عليه، وما قدمته الطاعنة للتدليل عليه، بمقولة أن الطاعنة لم تثبت دعواها، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهــاء صالــح، وليــد رستــم، وليد عمر نواب رئيس المحكمة ود/وليــد عبـد الصبــور.(126)الطعن رقم 20462 لسنة 88 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن ".الطعن بالنقض. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. وجوب إيداع الطاعن وقت تقديم الصحيفة المستندات المؤيدة للطعن.م255 مرافعات.(2) عمل " الدعوى العمالية: تقادم الحق: تاريخ بدء سريان تقادم الحق ".تاريخ بداية النزاع. تحديده. امتناع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا