نقض " أسباب الطعن ".
الموجز
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. وجوب إيداع الطاعن وقت تقديم الصحيفة المستندات المؤيدة للطعن.م255 مرافعات.
القاعدة
أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وأن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، والمعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/ ۲۰۰۷ أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهــاء صالــح، وليــد رستــم، وليد عمر نواب رئيس المحكمة ود/وليــد عبـد الصبــور.(126)الطعن رقم 20462 لسنة 88 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن ".الطعن بالنقض. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. وجوب إيداع الطاعن وقت تقديم الصحيفة المستندات المؤيدة للطعن.م255 مرافعات.(2) عمل " الدعوى العمالية: تقادم الحق: تاريخ بدء سريان تقادم الحق ".تاريخ بداية النزاع. تحديده. امتناع…

