إرث " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ".
الموجز
أحكام الإرث. تعلقها بالنظام العام. التحايل عليها. باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة يحكم به القاضى من تلقاء نفسه. أثره. تحريم التعامل فى التركات المستقبلية. مؤداه. عدم جواز الاتفاق قبل وفاة أى إنسان على شيء يمس بحق الإرث عنه أو التصرف فيه قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه.
القاعدة
أن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعًا وأنصبتهم مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانًا مطلقً لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل فى التركات المستقبلية يأتى نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز قبل وفاة أى إنسان الاتفاق على شئ يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعًا أو من جهة الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف فى حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، بل جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 2022برئاسة السيـد القاضى / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، منصور الفخرانى، أحمد موافى نواب رئيس المحكمة، ومحمود أبو المجد.(12) الطعن رقم 749 لسنة 70 القضائية(1) إرث " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ". أحكام الإرث. تعلقها بالنظام العام. التحايل عليها. باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة يحكم به القاضى من تلقاء نفسه. أثره. تحريم التعامل فى التركات المستقبلية. مؤداه. عدم جواز الاتفاق قبل وفاة أى إنسان على شيء يمس بحق…

