محاماة . وكالة .
الموجز
حق المحامى في تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة . 82 ق 17 لسنة 1983 . لا يغير من ذلك حظر هذه الأعمال بمقتضى هذا القانون . علة ذلك . الوكالة التى يزاولها المحامى بالمخالفة لحكم القانون سالف البيان صحيحه وترتب آثارها . ( مثال بشأن م 1/15 17 ق لسنة 1983 ) .
القاعدة
مؤدى نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن المحامى الحق في تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة ، فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الأعمال محظورة عليه بمقتضى نص المادة 15/1 من ذات القانون التى تخطر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محاكم معينة، إذ ليس من شأن ذلك إلا استهدف العمل للبطلان على نحو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من تلك المادة، أما الوكالة التى يزاولها المحامى فعلا بالمخالفة لحكم القانون سالف الذكر فإنها تنعقد صحيحة وترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها ومنها حق المحامى في تقاضى أتعاب عما قام به من أعمال تنفيذاً لعقد الوكالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وأحمد علي خيري. (34) الطعن رقم 2957 لسنة 57 القضائية محاماة. وكالة. حق المحامي في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة. 82 ق 17 لسنة 1983. لا يغير من ذلك حظر هذه الأعمال بمقتضى هذا القانون. علة ذلك. الوكالة التي يزاولها المحامي بالمخالفة لحكم القانون سالف البيان صحيحة وترتب آثارها.…

