دعوى " إجراءات نظر الدعوى
الموجز
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل.
القاعدة
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طمـــــوم، عمــــر السعيد غانم ومحمد أحمد إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوي.(63)الطعن رقم 9542 لسنة 91 القضائية(1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى ".الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل. (2، 3) حكم " الخصوم في الطعن بالنقض: وفاة المحكوم له واختصام ورثته جملة ".(2) جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة…

