قوة الشىء المحكوم فيه -
الموجز
وحدة الموضوع . مناط توافرها .
القاعدة
إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة، فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد. ولكن إذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة الأصلية واقعة أخرى تكون جريمة مستقلة مخالفة للجريمة الأصلية، فإن الحكم الأول لا يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الأخرى. فإذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً وحكم ببراءته من السرقة، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة، ولو كانت الواقعة المكونة لجريمة الإخفاء قد ذكرتها النيابة في مرافعتها في قضية السرقة على سبيل مجرد الاستدلال بها على صحة تهمة السرقة وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها في دعوى السرقة باعتبارها دليلاً قدمته النيابة لها على التهمة المذكورة.

