نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الموجز
اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. مؤداه. عدم اعتباره خصماً حقيقياً. أثره. غير مقبول.
القاعدة
أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً في الحكم ولا يقبل اختصامه في الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف، أحمد أبو ضيف، عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة.(125)الطعن رقم 1433 لسنة 91 القضائية(1، 2) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ". (1) اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. مؤداه. عدم اعتباره خصماً حقيقياً. أثره. غير مقبول. (2) اختصام المطعون ضدها الأخيرة في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ووقوفها من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم…

