بطلان . التزام " شروط المنع من التصرف ".
الموجز
البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف . م 824 مدني . بطلان غير مطلق . أثره.
القاعدة
البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص - أو لطائفة من الناس - ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يوليه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز - نواب رئيس المحكمة، ومدحت محمد سعد الدين. (193) الطعن رقم 4609 لسنة 61 القضائية (1) ملكية "أسباب كسب الملكية". بيع "انتقال ملكية العقار المبيع". البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية. بيع بات تام. تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لحين سداد كامل الثمن. اعتبار نقل الملكية معلق على شرط وليس البيع في…

