دعوى " سقوط الخصومة ".
الموجز
تمسك الطاعنة بعدم إخطار قلم كتاب محكمة النقض لها أو محاميها بجلسة نظر الطعن عند إحالتها للمرافعة أو بالتأجيل الإدارى. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد ستة أشهر والتفاته عن بحث إهمال الطاعنة أو تراخيها أو امتناعها عن السير في الخصومة من عدمه. قصور وإخلال ومخالفة وخطأ.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسببى النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر دون أن يبحث ما إذا كانت الطاعنة قد أهملت أو تراخت أو امتنعت عن السير في الخصومة لاسيما وأنها طلبت ضم ملف الطعن بالنقض للوقوف على عدم إخطارها أو محاميها بالجلسة المحددة لنظر الطعن في جلسة المرافعة وفقًا لنص المادة 264 من قانون المرافعات أو بالتأجيل الإدارى حال إنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / معتز أحمد مبروك نـائب رئــيـس الــمحكمة وعضوية السادة القضـاة / صلاح الدين جلال، مـحـمـد فــــاروق، إيــهاب طنطاوى وســـــــــامـــح حجــــازى نــــواب رئـيس المحكمة.(61)الطعن رقم 9161 لسنة 91 القضائية(1) نقض " حجية حكم النقض ". حكم محكمة النقض في المسألة القانونية المطروحة عليها. أثره. اكتسابه قوة الشئ المحكوم فيه بشأن تلك المسألة.(2) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ". الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذي فصل فيه…

