إثبات "شهود". محكمة الموضوع ''سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۷۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.