دعوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهري ".
الموجز
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. مقتضاه. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن تكون منتجة فى النزاع وألا يكون فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
القاعدة
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / عمران عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور، جمال عبد المولى، أحمد يوسف ومحمود الدخميسي نواب رئيس المحكمة.(59)الطعن رقم 3531 لسنة 79 القضائية(1) إثبات " عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام ". قواعد الإثبات ليست من النظام العام. مفاده. جواز مخالفتها والتنازل عنها من صاحب الحق في التمسك بها. مؤداه. لا يجوز للقاضى رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة دون دفع من الخصوم. (2) دعوى…

