حكم " عيوب التدليل : ما لايعد قصورا " .
الموجز
التفات الحكم عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم. لا عيب.
القاعدة
لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: محمود شوقي أحمد شوقي، محمد حسن العفيفي، محمد فتحي الجمهودي، أحمد محمود مكي، إبراهيم محمد عبده الطويلة، عبد الصمد عبد العزيز دعبس، أنور رشاد العاصي، أحمد أحمد أبو الضراير، علي أحمد شلتوت ومحمد خيري أبو الليل. (199) الطعن رقم 475 لسنة 59 "هيئة عامة" (1 - 3) ملكية "أسباب كسب الملكية". التصاق. تسجيل. شفعة. عقد. حق. 1 - الأصل…

