تحكيم " الاتفاق على التحكيم ".
الموجز
الاتفاق على التحكيم. لازمه. التعبير بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق. التحكيم. إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه.
القاعدة
الاتفاق على التحكيم لا يُفترض وإنما يلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مارس سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء ومحمد علي سلامة " نواب رئيس المحكمة ".(57)الطعن رقم 14937 لسنة 91 القضائية(1) تحكيم " ماهيته ".التحكيم. ماهيته. نظام قضائي اتفاقي. كيفيته. (2، 3) تحكيم " الاتفاق على التحكيم ".(2) الاتفاق على التحكيم. لازمه. التعبير بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق. التحكيم. إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه.(3) اتفاق التحكيم. لا يرتب آثاره إلا…

