أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد على أموال الدولة الخاصة".
الطعن
رقم ۲۸۳٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۲
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۱۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.