حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. بناء الحكم على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق
القاعدة
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد، محمـد أيمن سعد الدين، مجدي عبد الصمد نواب رئيس المحكمة وطارق أبو جازية.(54) الطعن رقم 10793 لسنة 85 القضائية(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه ذلك الحكم. الخصم الذي لم يُقض له أو…

