عقد " عقد الكفالة
الموجز
عقد الكفالة. طرفاه. الكفيل والدائن. أثره. التزام الكفيل بالدين إذا لم يوفه المدين.
القاعدة
أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيًا بوفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يوفه المدين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد، محمـد أيمن سعد الدين، مجدي عبد الصمد نواب رئيس المحكمة وطارق أبو جازية.(54) الطعن رقم 10793 لسنة 85 القضائية(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه ذلك الحكم. الخصم الذي لم يُقض له أو…

