دعوى " تكييف الدعوى
الموجز
التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها.
القاعدة
أن قاضي الموضوع مُلزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد، محمـد أيمن سعد الدين، مجدي عبد الصمد نواب رئيس المحكمة وطارق أبو جازية.(54) الطعن رقم 10793 لسنة 85 القضائية(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه ذلك الحكم. الخصم الذي لم يُقض له أو…

