إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۹٥۳ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۱۰/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۱۳۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.