نقض " إجراءات الطعن بالنقض ".
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة المستندات المؤيدة لطعنه. التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بتسليم من يرغب من الخصوم صور الأحكام والمستندات مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " خلال سبعة أيام. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
القاعدة
أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧ قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم - خلال سبعة أيام على الأكثر - ما يُطلب من صور الأحكام والمستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ".
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / محمد خليفة البري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد جلال عبد العظيم، أحمد كمال حمدي، أحمد حسين عبد الحميد وتامر محمد سعودي نواب رئيس المحكمة.(48)الطعن رقم 10031 لسنة 90 القضائية( 1 – 4 ) اختصاص " المحكمة المختصة بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية". (1) طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظره. لا عبرة بنوع أو قيمة الحق محل ذلك الحكم. م 297 مرافعات.…

