تنفيذ " إجراءات التنفيذ الجبري ".
الموجز
بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلني. م 384 مرافعات.
القاعدة
مؤدى المادة 384 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلني.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء وياسر بهاء الدين إبراهيم " نواب رئيس المحكمة ".(47) الطعن رقم 6139 لسنة 89 القضائية(1) رسوم " الرسوم القضائية: استرداد رسم التنفيذ ".إجابة صاحب الشأن إلى طلبه استرداد رسم التنفيذ. مناطه. ألا يكون التنفيذ الجبري قد بدأ فعلًا. المادتان 43 و48/1 ق 90 لسنة 1944.(2) قانون " القانون واجب التطبيق ".عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.(3-5) تنفيذ "…

