تنفيذ " إجراءات التنفيذ الجبري ".
الموجز
البيع الجبري للعقار. إجراءاته. إجراء القاضي المختص المزايدة العلنية في اليوم المحدد للبيع الجبري بناءً على طلب من يباشر التنفيذ. مؤداه. بداية المزايدة العلنية هي الوقت الفعلي لبدء التنفيذ. علة ذلك. المواد 434 و435 و437/1 ق المرافعات. خصومة التنفيذ. تكونهـــــا من مجموعة من الأعمـــال الإجرائية. غايتها. اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه. مؤداها. مقدمات التنفيذ لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبري. علة ذلك. م 14 ق 11 لسنة 1940.
القاعدة
بالنسبة إلى إجراءات البيع الجبري للعقار فإن مؤدى المواد 434 و435 و437/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضي المختص إجراء المزايدة العلنية في اليوم المحدد للبيع الجبري، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسي، وعليه فإن الوقت الفعلي لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ - منقولًا كان أم عقارًا -، وهو ذات الوقت الذي عينته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التي نصت على أن يأذن قاضي الأمور المستعجلة بالبيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها بنفسه؛ ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هي اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه، وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة في مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذي أو تكليف المدين بالوفاء أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبري لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبري؛ إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبري، وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضي الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلني وبغير بدء فعلي للمزايدة العلنية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء وياسر بهاء الدين إبراهيم " نواب رئيس المحكمة ".(47) الطعن رقم 6139 لسنة 89 القضائية(1) رسوم " الرسوم القضائية: استرداد رسم التنفيذ ".إجابة صاحب الشأن إلى طلبه استرداد رسم التنفيذ. مناطه. ألا يكون التنفيذ الجبري قد بدأ فعلًا. المادتان 43 و48/1 ق 90 لسنة 1944.(2) قانون " القانون واجب التطبيق ".عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.(3-5) تنفيذ "…

