شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تنفيذ " إجراءات التنفيذ الجبري ".

الطعن
رقم ٦۱۳۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۲۲⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
٤۷

الموجز

البيع الجبري للعقار. إجراءاته. إجراء القاضي المختص المزايدة العلنية في اليوم المحدد للبيع الجبري بناءً على طلب من يباشر التنفيذ. مؤداه. بداية المزايدة العلنية هي الوقت الفعلي لبدء التنفيذ. علة ذلك. المواد 434 و435 و437/1 ق المرافعات. خصومة التنفيذ. تكونهـــــا من مجموعة من الأعمـــال الإجرائية. غايتها. اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه. مؤداها. مقدمات التنفيذ لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبري. علة ذلك. م 14 ق 11 لسنة 1940.

القاعدة

بالنسبة إلى إجراءات البيع الجبري للعقار فإن مؤدى المواد 434 و435 و437/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضي المختص إجراء المزايدة العلنية في اليوم المحدد للبيع الجبري، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسي، وعليه فإن الوقت الفعلي لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ - منقولًا كان أم عقارًا -، وهو ذات الوقت الذي عينته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التي نصت على أن يأذن قاضي الأمور المستعجلة بالبيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها بنفسه؛ ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هي اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه، وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة في مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذي أو تكليف المدين بالوفاء أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبري لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبري؛ إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبري، وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضي الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلني وبغير بدء فعلي للمزايدة العلنية.

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء وياسر بهاء الدين إبراهيم " نواب رئيس المحكمة ".(47) الطعن رقم 6139 لسنة 89 القضائية(1) رسوم " الرسوم القضائية: استرداد رسم التنفيذ ".إجابة صاحب الشأن إلى طلبه استرداد رسم التنفيذ. مناطه. ألا يكون التنفيذ الجبري قد بدأ فعلًا. المادتان 43 و48/1 ق 90 لسنة 1944.(2) قانون " القانون واجب التطبيق ".عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.(3-5) تنفيذ "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا