حـــــــق " حقوق الامتياز العامة والخاصة ".
الموجز
حقــــــوق الامتيــــــاز العامة. مناطهــا. ورودها على جميع أموال المدين من منقول وعقار. حقوق الامتياز الخاصة. مناطها. قصرها على منقول أو عقار معيَّن. أساس التفرقة. المال الذي يرد عليه الحق وليس مرتبة الامتياز. م 1132 مدني.
القاعدة
العبرة في التفرقة بين ما إذا كانت حقوق الامتياز عامة أم خاصة هي بالنظر إلى ما إذا كانت ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وهي حقوق الامتياز العامة، أم تكون مقصورة على منقول أو عقار معيَّن وهي حقوق الامتياز الخاصة، فالعبرة بالمال الذي يرد عليه الحق، وليس بمرتبة الامتياز.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، محمد علي سلامة " نواب رئيس المحكمة ". (46)الطعن رقم 9231 لسنة 86 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل ". ثبوت عدم تقديم الطاعن صورة لكل من صحيفتي الاستئنافين بوصفهما دليل نعيه مذيل كل منهما بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من أن التوقيعات…

