شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حـــــــق " حقوق الامتياز العامة والخاصة ".

الطعن
رقم ۹۲۳۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۲۲⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
٤٦

الموجز

حقــــــوق الامتيــــــاز العامة. مناطهــا. ورودها على جميع أموال المدين من منقول وعقار. حقوق الامتياز الخاصة. مناطها. قصرها على منقول أو عقار معيَّن. أساس التفرقة. المال الذي يرد عليه الحق وليس مرتبة الامتياز. م 1132 مدني.

القاعدة

العبرة في التفرقة بين ما إذا كانت حقوق الامتياز عامة أم خاصة هي بالنظر إلى ما إذا كانت ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وهي حقوق الامتياز العامة، أم تكون مقصورة على منقول أو عقار معيَّن وهي حقوق الامتياز الخاصة، فالعبرة بالمال الذي يرد عليه الحق، وليس بمرتبة الامتياز.

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، محمد علي سلامة " نواب رئيس المحكمة ". (46)الطعن رقم 9231 لسنة 86 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل ". ثبوت عدم تقديم الطاعن صورة لكل من صحيفتي الاستئنافين بوصفهما دليل نعيه مذيل كل منهما بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من أن التوقيعات…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا