قانون " تطبيق القانون ".
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعات المطروحة عليه وإنزاله عليها.
القاعدة
من الأصول المقررة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، محمد علي سلامة " نواب رئيس المحكمة ". (46)الطعن رقم 9231 لسنة 86 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل ". ثبوت عدم تقديم الطاعن صورة لكل من صحيفتي الاستئنافين بوصفهما دليل نعيه مذيل كل منهما بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من أن التوقيعات…

