شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " أهلية إبرام اتفاق التحكيم ".

الطعن
رقم ۱۳۸۹۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۲۲⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
٤٥

الموجز

لغير المصري أهلية إبرام اتفاق التحكيم. شرطه. الرجوع لقانون جنسيته بالنسبة لتوفر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم. المادتان 11/1 ق مدني و53/ ب من ق التحكيم المصري. توفر أهلية الشركة الأجنبية طبقًا لقانونها. مؤداه. جواز إبرامها اتفاق التحكيم. مزاولة الشركة الأجنبية المطعون ضدها لنشاط في مصر وامتناعها عن القيد في السجل التجاري. لا يترتب عليه انعدام أهليتها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

القاعدة

أن لغير المصري أهلية إبرام اتفاق التحكيم على أن يُرجع بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم إلى قانون جنسيته، طبقًا لنص المادة 11/1 من التقنين المدني التي تنص على أن "الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته"، وهو ما سارت على نهجه المادة 53/ب من قانون التحكيم المصري التي تنص على أنه " 1- لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية:.... (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذي يحكم أهليته"، وإذا ما تعلق الأمر بشركة أجنبية فيُرجع بالنسبة لأهليتها إلى قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، فإذا توافرت أهلية الشركة طبقًا لقانونها يكون لها إبرام اتفاق التحكيم ولو كانت تزاول نشاطًا في مصر وامتنعت عن القيد في السجل التجاري بالمخالفة للقانون المصري؛ ذلك أنه ولئن كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه في هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التي تُبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد، وبالتالي فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد في السجل التجارى وإن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية آمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن عدم القيد في السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة المطعون ضدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة ببطلان اتفاق التحكيم على سند من مجرد تعاقد شركة أجنبية مع شركة أخرى مصرية ليس فيه أي مخالفة لأحكام القانون المصري، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، د. محمد رجاء، ياسر بهاء الدين إبراهيم، محمد علي سلامة " نواب رئيس المحكمة ".(45)الطعن رقم 13892 لسنة 81 القضائية(1-7) تحكيم " استقلال المحكم وحياده ".(1) وجوب استقلال المُحكم عن طرفي التحكيم والتزامه الحياد بينهما. غياب الاستقلال أو الحياد. أثره. احتمال الميل في الحكم. وجوب إفصاح المُحكم عن أي علاقات يمكن أن تعطــــي انطباعًـــــا بوجــــود احتمال انحياز لأحد الأطراف. علة ذلك.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا