عمل " إنهاء الخدمة : مكافأة نهاية الخدمة ".
الموجز
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة.
القاعدة
أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها صاحب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء مدة خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعًا من صاحب العمل، إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة، أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أكتوبر سنة 2022برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيـس المحكمة.(111)الطعن رقم 216 لسنة 72 القضائية(1) عمل " إنهاء الخدمة : مكافأة نهاية الخدمة ".مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة.(2) عمل " عقد العمل : سلطة صاحب العمل ". علاقة…

