حكم " النزول عن الحكم "
الموجز
النزول عن الحكم . أثره . النزول عن الحق الثابت به .
القاعدة
النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم. (26) الطعن رقم 1078 لسنة 54 القضائية (1) حكم. نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها" إجابة المحكمة طلب المدعين تعيين حارس قضائي ومصف للأموال. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض. طالما لم يطلب المدعون اعتماد نتيجة التصفية والحكم لهم بنصيبهم في ناتجها. (2) وصية "تصرفات الوصي". بطلان…

