شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمــل " بدلات: بدل الانتقال للعلاج".

الطعن
رقم ۱۱۲٥۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۰٤⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۱۱۰

الموجز

تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998. مؤداه. عدها من أشخاص القانون الخاص واختصاص مجلس إدارتها بإصدار لوائح تنظم العمل بها. شرطه. تجردها وعدم مخالفتها للقوانين وسريانها على جميع العاملين دون تمييز. بدل انتقال العامل للعـلاج. بدل متغير غير ثابت. مفاده. اختلاف مقداره وفقًا للظروف الاقتصادية للمنشأة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله على إفادة صادرة من إدارة المرور غير ملزمة للطاعنة. مخالفة للقانون.

القاعدة

إذ كانت الشركة الطاعنة -الشركة المصرية للاتصالات- هي إحدى الشركات المساهمة المصرية المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتعد من أشخاص القانون الخاص ويحكم علاقاتها بالعاملين فيها لوائح نظم العمل بها والتعليمات والقرارات التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة وفقًا لمقتضيات العمل والموارد المالية المتاحة للمنشأة، وهي بهذه المكانة واجبة الاتباع متى كانت مجردة وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم ولا تخالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر ولا يبغي مُصدِرها سوى حسن سير العمل داخل المنشأة وتحقيق غاياتها. متى كان ذلك، وكانت الطاعنة حرصًا منها على توفير الرعاية الصحية للعاملين فيها قد أصدرت بتاريخ 3/10/2017 القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن زيادة بدل انتقال العامل للعلاج وقررت زيادة البدل إلى خمسين جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا، ومؤدى ذلك أن بدل الانتقال للعـلاج - محل الخلاف - هو بطبيعته بدل متغير غير ثابت؛ يختلف مقداره من حين إلى آخر وفقًا للظروف الاقتصادية والأحوال المالية للمنشأة، وهذا التغيير هو واقع الحال وسمة الحياة. متى كان ذلك، وكان قرار الطاعنة المشار إليه رقم 18 لسنة 2017 هو قرار منضبط ولا يخالف أيًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر فيكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على مجرد إفادة صادرة من إدارة المرور غير ملزمة للطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من أكتوبــــر سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ عاطــــف الأعصــــــــــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خــــالد بيومي وحـــــــازم رفقي نواب رئيس المحكمة.(110) الطعن رقم 11250 لسنة 90 القضائيةعمــل " بدلات: بدل الانتقال للعلاج".تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998. مؤداه. عدها من أشخاص القانون الخاص واختصاص مجلس إدارتها بإصدار لوائح تنظم العمل بها. شرطه. تجردها وعدم مخالفتها للقوانين وسريانها على جميع العاملين دون تمييز. بدل انتقال العامل للعـلاج. بدل…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا