دعوى "المسائل التي تعترض الخصومة: الوقف التعليقي".
الموجز
الوقف التعليقي. م 129 مرافعات. جوازي لمحكمة الموضوع وفق ما تراه مرتبطًا بتمحيص وقائع الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن.
القاعدة
أن وقف الدعوى وفقًا لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أغسطس سنة 2022 برئاسة السيـد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور وهشام محمد العوجي نواب رئيس المحكمة.(108)الطعن رقم 15527 لسنة 76 القضائية(1) دعوى "المسائل التي تعترض الخصومة: الوقف التعليقي". الوقف التعليقي. م 129 مرافعات. جوازي لمحكمة الموضوع وفق ما تراه مرتبطًا بتمحيص وقائع الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن. (2) أهلية " أهلية التصرف: الجنون : حكم تصرف المجنون". أهلية العاقد.…

