سجل عيني " القيد في السجل العيني ".
الموجز
ثبوت عدم صدور قرار من وزير العدل بخضوع أرض النزاع لنظام السجل العيني. أثره. عدم سريانه عليها. النعي عليه في ذلك الشأن. على غير أساس.
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المنطقة الكائن بها عقار التداعي لم يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بخضوعها لنظام السجل العيني، مما يكون معه النعي (بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بصحة ونفاذ عقد التداعي رغم عدم اتباع المطعون ضده الأول الإجراءات المنصوص عليها بقرار بقانون 142 لسنة 1964 لوقوع العقار محل التداعي بمنطقةٍ يسري عليها ذلك القانون) على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يوليو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة ومحمد راضي نواب رئيس المحكمة.(107)الطعن رقم 7359 لسنة 86 القضائية(2،1) شهر عقاري " الاختصاص الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري ".(1) مكاتب الشهر العقاري. وجوب التزام كلٍّ منها بنطاق اختصاصه الجغرافي. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار عمله حابط الأثر. م 5/3،1 من ق 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.(2) ثبوت وقوع عقار النزاع بدائرة المكتب الذي تم به شهر…

