قانون " سريان القانون الخاص ".
الموجز
عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
القاعدة
أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وُضِع القانون الخاص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يونيو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود محمد العيسوي، أيمن محمود شبكة، باسم أحمد عزات نواب رئيس المحكمة وطارق أحمد محمدين.(106)الطعن رقم 1229 لسنة 72 القضائية(1، 2) قانون " سريان القانون الخاص ". (1) تطبيق القانون. واجب على القاضي. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق وإنزاله على الواقعة المطروحة عليه. (2) عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من…

