شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية ".

الطعن
رقم ٦۹۰۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۲٦⁩
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۱۰٥

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. شرطه. تعلقه بالنظام العام.

القاعدة

أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيق هذا النص اعتباراً من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 26 من يونيو سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة  وعضوية السادة القضاة / حــاتــم أحـــــمـــد ســـــنـوســـــي، محمــــود محمـــــد توفيق، هاني فــــــــوزي شـــــــومان وياسر قبيصي أبو دهب نواب رئيـس المحكمة.

(105)

الطعن رقم 6901 لسنة 91 القضائية

(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ".

قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية ". مؤداه. انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار الخاضعة لق 136 لسنة 1981 متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصاً اعتبارياً. سريانه. من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشره.

(2) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية ".

الحكم بعدم دستورية نص. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. شرطه. تعلقه بالنظام العام.

(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ".

تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية ". شرطه. إقامة الدعوى ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار كون العين محل العقد مؤجرة لشخص اعتباري لاستعمالها في غير غرض السكنى.

(4) حكــم " الفساد في الاستدلال ".

الفساد في الاستدلال. ماهيته.

(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ".

خلو عقدي إيجار عين النزاع المؤجرة لاستعمالها كمدرسة من كون المستأجر فيها شخصاً اعتبارياً عاماً أو خاصاً. مؤداه. عدم سريان قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 ق دستورية عليهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإخلاء على سند من اعتبار ورثة المستأجر الأصلي أشخاصاً اعتبارية بعد وفاة مورثهم وفقاً للمادة 58 ق 139 لسنة 1981 رغم أن ما ورد بها يتعلق بتنظيم علاقة صاحب المدرسة بوزارة التعليم وإدارتها دون أطراف عقد الإيجار. فساد وخطأ. علة ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية " بجلسة 5/5/2018 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة " 18 " من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، مقتضاه انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصاً اعتبارياً خروجاً عن المبدأ المقرر بتلك المادة، وكانت المحكمة الدستورية لاعتبارات ارتأتها قد قضت بسريان أثر حكمها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم، والذى بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من 2/10/2018 وفُضَّ اعتباراً من 15/7/2019 بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 – المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر " ب " بتاريخ 16/7/2019 -.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيق هذا النص اعتباراً من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية " المشار إليه مشروط بأن تكون الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته، وأن تكون العين محل العقد مؤجرة لشخص اعتباري لاستعمالها في غير غرض السكنى.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

5 - إذ كان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم الابتدائي أن المستأجر في عقدي الإيجار سندى الدعوى هو /.... بشخصه بقصد استعمال العين محل عقد الإيجار كمدرسة، وقد خلا العقدان مما يشير إلى أن المستأجر شخص اعتباري عام أو خاص، ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية آنف البيان ( رقم 11 لسنة 23 ق دستورية ) لا يسرى عليهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع على سند من حكم المحكمة الدستورية سالف البيان باعتبار أن صاحب المدرسة الخاصة محل النزاع ورثة المستأجر الأصلي يعتبرون أشخاصاً اعتبارية بعد وفاة مورثهم وفقاً للمادة 58 من القانون رقم 139 لسنة 1981، في حين أن ذلك الذى أورده الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها لاسيما وأن ما ورد بالمادة 58 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم من أنه " يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي : أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية، أن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصاً لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة " يتعلق بعلاقة صاحب المدرسة الخاصة بوزارة التعليم وينظم أموراً تتعلق بترخيص المدارس الخاصة وإدارتها، وهو منبت الصلة عن عقد إيجار المكان الذى يمارس فيه نشاط المدرسة الخاصة وبأطرافه وصفاتهم والتي يحددها العقد ذاته، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام – عن نفسه وبصفته ممثلا لباقي ورثة المرحوم /.... – على الطاعن – بصفته الممثل القانوني لورثة المرحوم /.... لإدارة مدرسة.... الخاصة – الدعوى رقم.... لسنة 2019 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من عين النزاع " مدرسة خاصة " المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من أنه وبموجب عقدي الإيجار المؤرخين 1/9/1950، 31/12/1959 استأجر مورث الطاعن تلك العين من مورثه ولرغبته في إنهاء هذين العقدين وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية " فقد نبه على الطاعن بالإخلاء فلم يستجب ومن ثم أقام الدعوى، أدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الثامنة خصوماً في الدعوى وحكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة والمطعون ضدها الثامنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 137 قضائية القاهرة " مأمورية الجيزة "، أدخل ورثة /.... وباقي ورثة /.... خصوماً في الاستئناف، وبتاريخ 17/2/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن بصفته من عين النزاع والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول : إن العلاقة التي تربط مورث الطاعن بمالك عين النزاع هي علاقة تعاقدية أساسها عقدي الإيجار المبرمين بينهما وغير مرتبطة بالعلاقة التي تربط أصحاب المدارس الخاصة والجهة الإدارية المشرفة عليهم، وأن عقدي الإيجار سالفي البيان مبرمان بين /.... " مؤجر " و/....       " مستأجر " بشخصيهما، ومن ثم لا يسرى على هذين العقدين حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية " والذى يشترط لتطبيقه أن يكون المستأجر شخصاً اعتبارياً عاماً أو خاصاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع على سند من حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية " بجلسة 5/5/2018 والمنشور في الجريدة الرسمية فى العدد 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة " 18 " من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، مقتضاه انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصاً اعتبارياً خروجاً عن المبدأ المقرر بتلك المادة، وكانت المحكمة الدستورية لاعتبارات ارتأتها قد قضت بسريان أثر حكمها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم، والذى بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من 2/10/2018 وفُضَّ اعتباراً من 15/7/2019 بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 – المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر " ب " بتاريخ 16/7/2019 -، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيق هذا النص اعتباراً من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها، إلا أن تطبيق الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية " المشار إليه مشروط بأن تكون الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته، وأن تكون العين محل العقد مؤجرة لشخص اعتباري لاستعمالها في غير غرض السكنى، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم الابتدائي أن المستأجر في عقدي الإيجار سندى الدعوى هو /.... بشخصه بقصد استعمال العين محل عقد الإيجار كمدرسة، وقد خلا العقدان مما يشير إلى أن المستأجر شخص اعتباري عام أو خاص، ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية آنف البيان لا يسرى عليهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع على سند من حكم المحكمة الدستورية سالف البيان باعتبار أن صاحب المدرسة الخاصة محل النزاع ورثة المستأجر الأصلي يعتبرون أشخاصاً اعتبارية بعد وفاة مورثهم وفقاً للمادة 58 من القانون رقم 139 لسنة 1981، في حين أن ذلك الذى أورده الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها لاسيما وأن ما ورد بالمادة 58 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم من أنه " يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي : أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية، أن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصاً لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة " يتعلق بعلاقة صاحب المدرسة الخاصة بوزارة التعليم وينظم أموراً تتعلق بترخيص المدارس الخاصة وإدارتها، وهو منبت الصلة عن عقد إيجار المكان الذى يمارس فيه نشاط المدرسة الخاصة وبأطرافه وصفاتهم والتي يحددها العقد ذاته، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا