استئناف " الحكم في الاستئناف : عدم جواز تسويء مركز المستأنف ". حكم " الطعن في الحكم : أثر الطعن ". نقض " أثر نقض الحكم : سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه".
الطعن
رقم ۹۲٥٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۱۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.