الرئيسيةالأحكامأحوال شخصية "الولاية على المال ". نقض " القرارات التى يجوز الطعن عليها بالنقض ".الطعنرقم ۳۸۲ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۰/۲٦المكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۲۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول