بيع " أثر عقد البيع العرفى ".
الموجز
البيع غير المسجل. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف مخالف. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. علة ذلك.
القاعدة
أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل، ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته، من تاريخ إبرام البيع، ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء، مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة، وطرد الغاصب منها، واستيداء ريعها منه، باعتبار أن هذا الريع تعويض عن حرمان المشترى من ثمرات المبيع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد السلام المزاحى، ياسر نصر، محمد صفوت، أحمد الموافى نواب رئيس المحكمة.(44)الطعن رقم 7109 لسنة 90 القضائية( 1 , 2 ) بيع " أثر عقد البيع العرفى ". (1) البيع غير المسجل. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات. الاستثناء. وجود…

