شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۳٦۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

 

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأحد ( ه )

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد             نائب رئيــــس المحكمـة

وعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــد أحمد خليـل      ،      أحمـــد محمود شلتـــوت

أحمد عبد الوكيل الشربيني    و      خــالــــــــــد فـتــــــــــــح الله

نواب رئيس المحكمــــة

                                                                                                          

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي .

وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 13 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :

 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 368 لسنة 91 القضائية .

 

المرفوع من

- ...... .                                                                     " الطاعن "

                                                                                

                                             ضــد

- النيابة العامة .                                                             " مطعون ضدها "

 

 

الوقائـع

        اتهمـت النيابة العـامة الطاعن فـي قضيـة الجـنـايـة رقـم …… مركز ...... ، والمقيـدة بالجـدول الكلـي برقم ……. جنوب .......

        بأنه في يوم …….. بدائرة مركز ...... – محافظة .......

        1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

        2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

        وأحالتـه إلى محكمة جنايـات ...... لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمـة المذكورة قضـت حضـورياً في ….. عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 ، والمادتين 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بشأن التهمة الثانية بمعاقبته بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغاً مقدراه خمسون ألف جنيه عن التهمة الأولى ، وبحبسه مع الشغل مدة شهر وتغريمه مبلغاً مقداره ألف جنيه عن التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات ، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة قانوناً .   

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في …….

        وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه في …… موقع عليها من الأستاذ / ….المحامي

             وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

        حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهراً مخدراً   " حشيشاً " بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاحاً نارياً غير مششخناً " فرد خرطوش " بغير ترخيص قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن جاءت أسبابه في عبارات مستترة غير واضحة لا يبين منها أن المحكمة محصت أوراق الدعوى وأدلتها ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لاستيفاء بيانات المتهم من واقع تحقيق الرقم القومي خاصته بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، كما عول على تقرير المعمل الكيميائي مكتفياً بإيراد نتيجته دون بيان أسبابه ، ودون أن يستظهر ما إذا كان المخدر المضبوط يحتوى على المادة الفعالة من عدمه وكيفية الوصول إلى تلك النتيجة معملياً وما إذا كانت تمت بطريق التحليل الكيميائي ووفقاً للمعايير العلمية المعتمدة أم بطريق الفحص الظاهري الذى لا يمكن القطع بصحة نتيجته ، ولم يبين الحكم سبب اطمئنانه لأدلة الإثبات ، وتناقض عندما عول على تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها في تسويغ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش وإسناد إحراز الطاعن للمخدر ثم اطرحها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حقه لعدم اطمئنانه إليها في هذا الشأن الأمر الذى ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها ، والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن القائم على نفى التهمة ، ولم تعرض إيراداً ورداً لأوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي أبداها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً ، فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه طعنه – أن ضابط التحريات قد استقى كافة بياناته التي أثبتها بمحضره من واقع تحقيق الرقم القومي خاصته لوجوده في قبضته حينئذ – فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وقت الضبط وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إليها وكفايتها كدليل في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيميائي وأبرز ما جاء به من أن القطعة البنية المضبوطة وزنت صافياً " 21.42 جرام " واحد وعشرون جراماً وأثنين وأربعون من المائة من الجرام ، ثبت أن مادة تلك القطعة لجوهر الحشيش المخدر ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئاً عما تضمنه تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيميائي واستندت إلى الرأي الفني به من أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لجوهر الحشيش المخدر فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تذكر سبب أخذها بالأدلة التي عولت عليها إذ الأمر في ذلك إنما يرجع إلى ما تطمئن إليه ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة والتحريات التي أجراها ما يسوغ إصدار الأمر بالقبض والتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة وتحرياته كمسوغ لإصدار أمر القبض والتفتيش وإسناد واقعة إحراز الطاعن لجوهر الحشيش المخدر ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المتهم – الطاعن – ودانته بالأدلة السائغة التي أخذته بها وهى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول ، وتنوه المحكمة إلى أنه وإن كان الحكم قد أخطأ فيما قضى به من حبس الطاعن لمدة شهر مع الشغل عن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ، إذ أن الحد الأدنى لتلك الجريمة وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية هي الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعن وحده ، فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                                                        

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

 

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا