شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بالقطاع العام " " تسوية ".

الطعن
رقم ۲۷۰۳ لسنة ٥٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۲/۱۲/۲۸⁩
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۲۸۹

الموجز

استفادة العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة من حكم المادتين 2 ، 3 ق 135 لسنة 1980 المعدل بق 112 لسنة 1981 . شرطه. أن يكون العامل متواجداً في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون في 1980/7/1 استمراراً للتواجد في 1974/12/31 . نقل العامل إلى وحدات القطاع العام . لا أثر له .

القاعدة

مؤدى نص المواد الثانية والثالثة والسابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 , أن العامل الذى كان موجوداً بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة في 1974/12/31 وكان حاصلاً على أحد المؤهلات المشار إليها في المادة الأولى من القانون سالف الذكر تسوى حالته طبقاً للمادة الثانية منه ، أما إذا كان المؤهل الحاصل عليه لم تتم إضافته طبقاً للمادة الأولى فيطبق في شأنه حكم المادة الثالثة بمنحه الأقدمية الاعتبارية المقررة بها ، ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون العامل متواجدا في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون في 1980/7/1 استمراراً للتواجد في 1974/12/31 ، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المدة مستمرة في نفس الوحدة الحكومية أو الهيئة العامة التى كان يعمل بها لما في ذلك من تقييد لمطلق نص المادة السابعة سالفة الذكر وتخصيص لعمومه بغير مخصص من القانون، فيكفى وجوده بوحدة أخرى منها أو بإحدى وحدات القطاع العام طالما كان ذلك التواجد دون فاصل زمنى أو تغيير في المركز الوظيفى كإعادة التعيين في الوحدة الثانية لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنين كانوا يعملون بالهيئة العامة المطعون ضدها الثانية في 1974/12/31 فإن نقلهم إلى إحدى وحدات القطاع العام- الشركة المطعون ضدها الأولى - لا يؤثر على استفادتهم من حكم أى من المادتين 2،3 من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 فتسوى حالة كل منهم على هذا الأساس بتحديد أقدميته ومرتبه في تاريخ النقل ويستصحبها معه إلى الشركة المنقول إليها . وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين. (289) الطعن رقم 2703 لسنة 56 القضائية عمل "العاملون بالقطاع العام" "تسوية". استفادة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة من حكم المادتين 2، 3 ق 135 لسنة 1980 المعدل بق 112 لسنة 1981. شرطه. أن يكون العامل متواجداً في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام ذلك…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا