تعويض " الخطأ الموجب للتعويض: تحديده ".
الموجز
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
القاعدة
أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونيو سنة 2022برئاسة السيـد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محسن غبارة، على مرغنى الصادق، أمين طنطاوى محمد ومحمد حسن بدر نواب رئيس المحكمة.(95)الطعن رقم 932 لسنة 86 القضائية(1) نقض " شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة ".الاختصام فى الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.(2) دعوى " تمثيل الدولة في التقاضي". وزير التربية والتعليم. الممثل للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. أثره.…

