الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان الأحكام : حالاته ". قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه ". نقض." الطعن في أحكام محكمة النقض ". الطعنرقم ۲۰۰٦٤ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٦/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷۳رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول